recent
أخبار ساخنة

تفاصيل القرار الوزارى رقم 285.. يغير مسمى المدارس التجريبية إلى الرسمية

تفاصيل القرار الوزارى رقم 285.. يغير مسمى المدارس التجريبية إلى الرسمية.. ويحدد 29 تلميذا بالفصل.. والمصروفات من الحضانة حتى الثانوى تبدأ من 650 جنيها إلى 2300.. ويحذر من تخصيص مكان معين لشراء الزى
الجمعة، 8 أغسطس 2014 - 03:12

الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

حصل "اليوم السابع"، على القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، والذى ينظم العمل بالمدارس التجريبية، ويغير اسمها إلى "رسمية".

وكشف القرار فى بعض مواده، أنه سيتم تغيير مسمى المدارس التجريبية للغات والتجريبية المتميزة للغات، إلى المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، لافتا إلى أن تغيير أسماء المدارس يكون بقرار من وزير التربية والتعليم، مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف القرار، أن مدة الدراسة بهذه المدارس تبدأ بمرحلة رياض الأطفال لمدة عامين دراسيين، تليها مرحلة التعليم الأساسى ثم الثانوى، مع تحديد عدد الطلاب بالفصل بحيث لا يتعدى الـ"36" طالبا، فى الرسمية لغات، و29 تلميذا فى الرسمية المتميزة لغات.

وأشار القرار، إلى أن الدراسة تسير فى هذه المدارس بنظام اليوم الكامل، يتوسطها فترة راحة مع شغل اليوم بالأنشطة التربوية والثقافية، مع ضرورة قبول التحويلات وفقا للقرار الوزارى رقم 154، مع الالتزام بعدم وجود استثناءات فى موعد التقدم للالتحاق بالصف الأول لرياض الأطفال.

وتابع القرار، أن نتيجة القبول بالمرحلة الأولى للالتحاق برياض الأطفال يجب أن تعلن فى موعد أقصاه 15 يوليو من كل عام، على أن يتم الإعلان عن نتيجة باقى المراحل فى موعد أقصاه أول سبتمبر، مع جواز توزيع الأطفال المتقدمين فوق الكثافة المقررة لأقرب مدرسة لسكنهم، حال تواجد أماكن شاغرة بها.

وفيما يتعلق بشروط التحويل، أوضح القرار، أنه يجوز لتلاميذ المدارس الرسمية بنوعيها التحويل إلى الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربية، إذا استوفت الشروط المقررة للقبول بها ولا يجوز عكس ذلك، بالإضافة إلى أحقية الطالب بالتحويل من الرسمى للغات إلى الرسمى المتميز، كما نص القرار على أنه يحق لطلاب المعاهد الأزهرية الذين يدرسون مواد العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى، التحويل إلى المدارس الرسمية فى الصفوف المناظرة، مع منع أى تحويلات إلى المدارس التى تجرى فيها الدراسة بلغات أجنبية أولى مختلفة.

وكشف القرار، عن أن مجلس إدارة المدرسة بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء يحدد الزى الرسمى للتلاميذ، على أن يراعى تغيره فى بداية كل مرحلة تعليمية، على أن لا تقل المدة عن 3 سنوات، ويترك مكان شرائه اختياريا لولى الأمر.

واشترط القرار، حتى يستمر الطالب فى الدراسة بتلك المدارس أن يجتاز امتحان المستوى الرفيع بنسبة 50%، و40% فى اللغة الأجنبية الثانية، ولا ينقل الطالب إلى المرحلة الأعلى أو الصف الأعلى إلا إذا كان ناجحا فى المادتين، كما يشترط فى الدراسة بالصف الأول الثانوى أن يجتاز الطالب امتحان اللغة الأجنبية الأولى بنسبة 50%.

وحدد القرار، نسبة 90% لصرف مكافآت وجهود غير عادية لجميع العاملين بالمدرسة، سواء المعينين أو المتعاقدين والمنتدبين حتى نفادها، بواقع 150% من أساسى المرتب لمدير المدرسة، و125% من الأساسى أيضا لوكيل المدرسة لكل مرحلة، و100% لمعلمى المواد التى تدرس باللغة الأجنبية بشرط أن يكون من حملة المؤهلات العليا و75% لباقى المعلمين.

وحددت الوزارة، فى قرارها مصاريف المدارس، فبالنسبة للمدارس الرسمية المتميزة للغات المنشأة بعد صدور القرار ووفقا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، مبلغ 1400 جنيه لمرحلة رياض الأطفال منها 1200 جنيه خدمات ومصاريف، و100 جنيه نشاط عام و100 تحت بند التطوير التكنولوجى.

وبالنسبة للمرحلة الابتدائية، وصل إجمالى المصاريف والمبالغ إلى 1700 جنيه منها 1500 خدمات ومصاريف، و200 جنيه للنشاط العام والتطوير التكنولوجى، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية وصل المبلغ المستحق دفعه خلال العام الدراسى إلى 2000 جنيه، منها 1800 خدمات، بالإضافة إلى 200 للنشاط العام والتطوير، كما حدد القرار مصاريف المرحلة الثانوية بـ"2300" جنيه، منها 2100 مصاريف، و200 للنشاط والتطوير التكنولوجى.

وفيما يتعلق بمصاريف المدارس الرسمية للغات، فحددها القرار على النحو التالى: مرحلة رياض الأطفال وصل المبلغ إلى 650 جنيها، منها 500 مصاريف، و100 نشاط عام، و50 للتطوير التكنولوجى، بالإضافة إلى 700 جنيه للمرحلة الابتدائية، منها 550 خدمات، و100 للنشاط العام، و50 للتطوير، و750 جنيها للمرحلة الإعدادية، منها 600 خدمات، و100 نشاط عام، و50 للتطوير، كما وصلت مصاريف المرحلة الثانوية إلى 850 جنيها، منها 700 للخدمات، و100 نشاط، و50 للتطوير.

وكشف القرار، فى المادة 19، عن زيادة نسبة رسوم خدمات اللغات بنسبة 7% سنويا، لجميع الطلاب الجدد لمرحلة رياض الأطفال اعتبارا من العام الدراسى التالى لصدور القرار.

ومنع القرار، تحصيل الرسوم الإضافية بالمدارس الرسمية للغات متميزة من أبناء الشهداء، والطلاب غير القادرين إذا كان والده متوفى أو أبناء المرأة المعيلة أو المطلقة، أو أبناء ذوى الاحتياجات الخاصة بعد عمل بحث اجتماعى.

وأوضح القرار، أن مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس الحالية تظل رسوم خدمات اللغات، اعتبارا من المستوى الثانى رياض أطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية كما هى، وتزاد بنسبة 10% سنويا.

وقال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن الزيادات هذا العام شملت زيادة بمعدل 200 جنيه فقط لأطفال مرحلة رياض الأطفال الملتحقين حديثا بالمدارس، مؤكدا أن أقصى مبلغ محدد فى المدارس التجريبية وصل إلى 1400 جنيه، موضحا إرسال قائمة المصروفات إلى المديريات التعليمية والمدارس لتطبيقها.

وأضاف الوزير، لـ"اليوم السابع"، أن تحديد مصاريف المدارس الرسمية سيحقق فائضا يقدر بـ90 مليون جنيه، سيتم وضعها فى صندوق دعم وتمويل المشروعات لإنشاء مدارس جديدة، لحل أزمة الكثافة بالفصول.


https://www.dropbox.com/s/gjbrv7c2bre9if2/iohjpkofplhmf.pdf



أخبار متعلقة:


"التعليم": تحديد مصاريف المدارس الرسمية يوفر 90 مليون جنيه
google-playkhamsatmostaqltradent