التعليم: الحبس من 2 إلى 7 سنوات لمن ينشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وسنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يشرع فى الغش.. الوزارة: الحرمان عام لأى طالب يرتكب غشا.. وتؤكد: غرامة 10 آلاف جنيه لحيازة التليفون
الأربعاء، 31 مايو 2017 02:13 مامتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية
استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على العقوبات المقررة على
من يخل بأعمال الامتحانات سواء الطالب أو المعلم أو أى شخص من خارج أو داخل
لجنة الامتحان، سواء ارتكب الفعل أو تم الشروع فيه، إضافة إلى عقوبة حيازة
التليفون المحمول.
تغليظ عقوبة الغشاشين بامتحانات الثانوية العامة
وفى سياق حصل "اليوم السابع"، على تفاصيل تعديل القرار بقانون رقم 101
لسنة 2015، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتغليظ عقوبة
الغشاشين بامتحانات الثانوية العامة بعد موافقة اللجنة العامة لمجلس النواب
عليه أمس الأول.
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يستبدل بنص المادة
الأول من القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الامتحانات
العقوبة التالية": مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون
أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا
تقل عن مائة ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة أو
أجوبة الامتحانات فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل أو أثناء عقد لجان
الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت
الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، كما يعاقب بذات العقوبة كل من
اشترك بأية وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
عقوبة الإخلال بأعمال الامتحانات الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن 50 ألفًا
وعن عقوبة الشروع فى ارتكاب أى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات،
حددت الوزارة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف
جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال
يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
حرمان الطالب الغشاش من الامتحان ويعتبر راسبًا فى جميع المواد
وذكر القانون: يحرم الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من
الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان فى الدور الأول
الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته" الدور الثانى" ويعتبر راسبا فى
جميع المواد الدراسية، دون الإخلال بالمساءلة التأديبية للعاملين بلجان
الامتحان الذىن يثبت اشتراكهم فى القيام بأى فعل من شأنه الإخلال بأعمال
الامتحانات.
وأضافت الوزارة، أن القانون الجديد حدد عقوبة غرامة لا تقل عن خمسة آلاف
جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف مع مصادرة الأشياء المضبوطة لكل من حاز بأى من
لجان الامتحانات أثناء انعقادها "أيًا كانت صفته" دون مقتضى أى أجهزة من
التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال
السلكية أو اللاسلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها تساعد
على ارتكاب أى عمل يخل بأعمال الامتحانات.
وفى سياق متصل كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،
فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن أن عقوبة الحبس والغرامة لن تطبق
على الطالب، قائلة: "لن نحبس أى طالب"، مشيرة إلى أن العقوبة وتقديم الطالب
للمحاكمة يتوقف على محضر الغش أو الإخلال بأعمال الامتحانات الذى تحرره
وزارة لتربية والتعليم ممثلة فى لجنة الامتحان للطالب.